الفاضل الهندي

327

كشف اللثام ( ط . ج )

فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية ، وإن نبت فطالت بعد نباتها فلا شئ له ( 1 ) . ( وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد ) منهما ( نصف ذلك ربع الدية ) وفاقاً للأكثر ، وفي السرائر : الإجماع ( 2 ) عليه . وبه خبر أبي عمرو المتطبّب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . وروي أيضاً عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) . وفي المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والإصباح ( 7 ) : أنّ فيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصفها . وظاهر المبسوط : الإجماع عليه . ويؤيّده النصوص على أنّ فيما كان في الجسد اثنين الدية ( 8 ) مع ضعف مستند الأوّل . ثمّ لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وابني إدريس والبرّاج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه . وفي الغنية والإصباح : أنّ ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما ، فإن نبت ففيه الأرش . وقال سلاّر : وإذا ذهب بحاجبه فنبت ، ففيه ربع الدية . وقد روي أيضاً : أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة دينار ( 9 ) . وقال في المختلف : والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت ، وهو قول أبي الصلاح ، للأصل ( 10 ) . ( وفي البعض ) من حاجب ( بالحساب ) والنسبة إلى الكلّ وقد نطق به الخبران وإن عاد وقلنا بالأرش فلا نسبة بل فيه أرشه . ( وفي الأهداب ) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان ( الدية على رأي ) وفاقاً للخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) . واستدلّ عليه في الخلاف بالإجماع والأخبار ( 13 ) . وقال في المبسوط : إنّه الّذي يقتضيه مذهبنا ( 14 ) . ولعلّه أراد ما مرّ

--> ( 1 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 320 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 378 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 4 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 316 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 153 . ( 6 ) الغنية : ص 417 . ( 7 ) إصباح الشيعة : ص 504 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء . ( 9 ) المراسم : ص 245 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 430 . ( 11 و 13 ) الخلاف : ج 5 ص 237 المسألة 25 . ( 12 و 14 ) المبسوط : ج 7 ص 130 .